All legislation

علم وخبر Notice of association No. 453 29/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "معا الى فلسطين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
453
Date
29/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2858-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 453 تاريخ 29/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "معا الى فلسطين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18780 تاريخ 16/11/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "معا الى فلسطين" مركزها: بيروت - شارع الحمرا الرئيسي - مبنى رسامني - مركز مجلة تحولات - الطابع السابع. غايتها: 1- العمل على تنمية الوعي لدى الفلسطينيين وسائر الشعوب العربية حول حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها. 2- نشر الجانب التراثي والفكري والتاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني 3- تعزيز التبادل الفكري - الثقافي بين الشعب الفلسطيني المقيم داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها وبينه وسائر الشعوب الأخرى. 4- التركيز على التعاون والتواصل بين المجتمع المدني اللبناني والمحتمع المدني الفلسطيني. 5- العمل على ابراز الوجه الثقافي والفكري للفلسطينيين من خلال تحفيز الطاقات الشبابية داخل المخيمات وخلق أطر تعاون مع الشباب اللبناني والعربي: معارض مشتركة, لقاءات... 6 - محاربة كل مظاهر التمييز التي تطال الشعب الفلسطيني. 7- دعم وتوجيه السباب لتحصيل التعليم الجامعي والمهني. 8- السعي من خلال الطرق القانونية لاصدار تشريعات تحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين مما يساعد على تحسين أوضاعهم القانونية والانسانية. 9 - العمل على تحصيل الحقوق المدنية المحددة حسب شرعة حقوق الانسان وسائر التشريعات التي تصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين سواء داخل مخيمات لبنان أم مختلف الدول العربية. 10- التواصل مع منظمات حقوق الانسان والجمعيات الانسانية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من اجل تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سركيس حليم ابو زيد بهاء الدين عصام زهر الدين حسين علي الجمال فرح بشير ابو ذياب جنى بشير ابو ذياب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنى بشير ابو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود