المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "معا الى فلسطين" مركزها: بيروت - شارع الحمرا الرئيسي - مبنى رسامني - مركز مجلة تحولات - الطابع السابع. غايتها: 1- العمل على تنمية الوعي لدى الفلسطينيين وسائر الشعوب العربية حول حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها. 2- نشر الجانب التراثي والفكري والتاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني 3- تعزيز التبادل الفكري - الثقافي بين الشعب الفلسطيني المقيم داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها وبينه وسائر الشعوب الأخرى. 4- التركيز على التعاون والتواصل بين المجتمع المدني اللبناني والمحتمع المدني الفلسطيني. 5- العمل على ابراز الوجه الثقافي والفكري للفلسطينيين من خلال تحفيز الطاقات الشبابية داخل المخيمات وخلق أطر تعاون مع الشباب اللبناني والعربي: معارض مشتركة, لقاءات... 6 - محاربة كل مظاهر التمييز التي تطال الشعب الفلسطيني. 7- دعم وتوجيه السباب لتحصيل التعليم الجامعي والمهني. 8- السعي من خلال الطرق القانونية لاصدار تشريعات تحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين مما يساعد على تحسين أوضاعهم القانونية والانسانية. 9 - العمل على تحصيل الحقوق المدنية المحددة حسب شرعة حقوق الانسان وسائر التشريعات التي تصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين سواء داخل مخيمات لبنان أم مختلف الدول العربية. 10- التواصل مع منظمات حقوق الانسان والجمعيات الانسانية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من اجل تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سركيس حليم ابو زيد بهاء الدين عصام زهر الدين حسين علي الجمال فرح بشير ابو ذياب جنى بشير ابو ذياب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنى بشير ابو ذياب.