المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ دومينيك جرجس بدر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.
مرسوم Decree No. 3838 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة دومينيك جرجس بدر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 597/2030 تاريخ 18/3/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 11/2/2008 تحت رقم 93/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النروجية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ دومينيك جرجس بدر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود