All legislation

مرسوم Decree No. 3839 16/04/2010

ترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النروجية

Type
مرسوم · Decree
Number
3839
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3365-3366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3839 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة جورجيت جوزف حكيم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 598/2030 تاريخ 18/3/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 11/2/2008 تحت رقم 92/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النروجية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/ جورجيت جوزف حكيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود