All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2532 25/01/2010

إنشاء فرع لشركة EDT OFFSHORE LIMITED، ذات الجنسية: القبرصيّة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2532
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1569-1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2532 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: EDT OFFSHORE LIMITED، ذات الجنسية: القبرصيّة والبالغ رأسمالها /5.000/ باوند قبرصي فقط خمسة آلاف باوند قبرصي والمتخذة مركزا رئيسيا لها 124 AYIAS PARASKEVIS STREET-YERMOSOYIA P.O. BOX 54548-3725 LIMASSOL-CYPRUS تقدمت بتاريخ 14/1/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/1/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1876 تاريخ 25/1/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد جاك شاهين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الهندسة على أنواعها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 25/1/2010 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة