المادة 1
-في التسجيل- أنّ شركة: EDT OFFSHORE LIMITED، ذات الجنسية: القبرصيّة والبالغ رأسمالها /5.000/ باوند قبرصي فقط خمسة آلاف باوند قبرصي والمتخذة مركزا رئيسيا لها 124 AYIAS PARASKEVIS STREET-YERMOSOYIA P.O. BOX 54548-3725 LIMASSOL-CYPRUS تقدمت بتاريخ 14/1/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/1/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1876 تاريخ 25/1/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد جاك شاهين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الهندسة على أنواعها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.