المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ محمد عبد الرزاق قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3841 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمد عبد الرزاق قاسم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1779/2030 تاريخ 23/7/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 22/6/2009 تحت رقم 530 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ محمد عبد الرزاق قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود