All legislation

مرسوم Decree No. 3841 16/04/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3841
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3841 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمد عبد الرزاق قاسم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1779/2030 تاريخ 23/7/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 22/6/2009 تحت رقم 530 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ محمد عبد الرزاق قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود