All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2537 11/02/2010

إنشاء فرع في لبنان لشركة: CABINET D' ETUDES MARC MERLIN S.A ذات الجنسية الفرنسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2537
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2537 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: CABiNET D' ETUDES MARC MERLIN S.A.، ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /6.760.000/يورو فقط ستة ملايين وسبعمائية وستين الف يورو والمتخدة مركزا رئيسيا لها: LYON (69002), 6 rue Grolee. تقدمت بتاريخ 4/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1569382-110 تاريخ 11 شباط 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد Norbet PIERRON ممثلا عاما مديرا. لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هو على سبيل المثال: كل دراسات التنظيم المدني الفنية، والمشاريع المتعلقة بتنقية المدن والارياف وتزويدها بالمياه، وإدارة الاعمال ومراقبتها. ويطلق على الفرع اسم: Cabinet d" etudes Marc Merlin/Branche Liban وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11 شباط 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم