المادة 1
-في التسجيل- أنّ شركة: CABiNET D' ETUDES MARC MERLIN S.A.، ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /6.760.000/يورو فقط ستة ملايين وسبعمائية وستين الف يورو والمتخدة مركزا رئيسيا لها: LYON (69002), 6 rue Grolee. تقدمت بتاريخ 4/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1569382-110 تاريخ 11 شباط 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد Norbet PIERRON ممثلا عاما مديرا. لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هو على سبيل المثال: كل دراسات التنظيم المدني الفنية، والمشاريع المتعلقة بتنقية المدن والارياف وتزويدها بالمياه، وإدارة الاعمال ومراقبتها. ويطلق على الفرع اسم: Cabinet d" etudes Marc Merlin/Branche Liban وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.