All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2539 23/02/2010

إنشاء فرع في لبنان لشركة: حديد الإمارات للمقاولات ذ.م.م.، ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2539
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2539 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أنّ شركة: حديد الإمارات للمقاولات ذ.م.م.، ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ درهم إماراتي فقد مليون درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها: إمارة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 17/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 17/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 4579 تاريخ 23 شباط 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد ناصر محمد العلي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: المقاولات العامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في ولبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان .

بيروت في 23 شباط 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم