All legislation

قرار Decision No. 109 04/03/2010

تشكيل لجنة لمحصول التفاح

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
04/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1574-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 04/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة لمحصول التفاح قوامها من السادة: (انظر ملف الربط)

مهامها: -دراسة ومناقشة كافة الامور المتعلقة بتطوير انتاج التفاح اللبناني على مستوى مختلف مراحل سلسلة الانتاج وتحديد المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها ومنها: -انتقاء الاصناف والاصول المناسبة وفقا للمناطق وتغيرات المناخ وآلية تجديد البساتين. -تصريف المنتج في الاسواق الداخلية والخارجية (الاصناف المعتمدة وتلبيتها لمتطلبات الاسواق الخارجية، المواصفات المطلوبة للتصدير،...)، -معاملات ما بعد الحصاد سيما فيما خص التبريد والتوضيب والتخزين. -نظام التتبع على انتاج هذه السلعة. -البرامج الارشادية اللازمة لتطوير هذا القطاع بما فيها: تربية وتقليم الاشجار وبرامج المكافحة المتكاملة وترشيد استعمال الأسمدة والري.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة بنتيجة عملها تقريرا ترفعه الى وزير الزراعة متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول المواضيع المطروحة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره

بيروت في 4/3/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن