المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة رومية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3870 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية رومية رقم - 21/م - تاريخ 1/10/2008،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 5 - تاريخ 4/2/2009،
بناء الى موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم صادر 98/2009 تاريخ 22/7/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة رومية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: ضرورة التقيد بموافقة وزارة الطاقة والمياه رقم صادر 968/2009 (اقامة عبارات على المجاري الشتوية في المواقع المحددة على الخريطة المرفقة على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الاملاك العامة والخاصة وان يتم التنفيذ تحت اشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه).
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي