All legislation

مرسوم Decree No. 3881 21/04/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة ابناء يوسف روحانا - سيم،

Type
مرسوم · Decree
Number
3881
Date
21/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3371-3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3881 تاريخ 21/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء يوسف روحانا - سيم، المسجل برقم 15721 تاريخ 23/9/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، العائدتين لها للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1028 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة ابناء يوسف روحانا - سيم، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في وادي شحرور العليا - العقار رقم 123 - حارة التين - ملك الشركة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر