المادة 1
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد للبريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)
قرار Decision No. 198 25/02/2010
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 27، و28 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 1446/1/و تاريخ 8/2/2002،
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم 40-10/MD//LP تاريخ 3/2/2010 المتعلق بطلب اصدار وطبع كمية من الطوابع البريدية العادية نظرا للحاجة اليها،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد للبريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)
يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2010 وزير الاتصالات شربل نحاس