All legislation

مرسوم Decree No. 3871 16/04/2010

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام منطقة شحيم العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
3871
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3372-3378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3871 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على قرار بلدية شحيم رقم 50/م.ب تاريخ 1/8/2009،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 20/5/2009 محضر رقم 20 وبتاريخ 7/10/2009 - محضر رقم 40،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوع بمقياس 5000/1 والمرفق بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي