All legislation

قرار Decision No. 63 15/02/2010

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم "سوق لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
15/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1579-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 15/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004087 تاريخ 10/8/2004 باسم "يونيفرسال ترايدنغ كوربوريشن ش.م.م" ممثلة بشخص كل من السيدة وفاء شوقي غلمية والسيد وائل صلاح غلمية اللذين يوقعان عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من شركة "يونيفرسال ترايدنغ كوربوريشن ش.م.م."، والمسجل تحت رقم 3436 تاريخ 5/12/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد اشتشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "يونيفرسال ترايدنغ كوربوريشن ش.م.م." ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات باسم "سوق لبنان: تتحمل مسؤوليتها السيدة وفاء شوقي غلمية بصفتهاحائزة على ماجستير في علوم التجارة وادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القررا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري