All legislation

قرار Decision No. 4 14/01/2010

اعادة نشر التفويض لرئيس مصلحة التخطيط والبرمجة بسبب ورود خطأ مطبعي

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
14/01/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1580-1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 رقم تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 690 تاريخ 26/آب 2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم 14969 الصادر في 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على ضرورات العمل وحسن تسيير المرفق العام،

وفي سبيل اختصار سير المعاملات وإنجازها بالسرعة الممكنة والمتوخاة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المهندسة سناء السيروان – رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة – الصلاحية التالية: -عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويبلغ حيث وحين تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/2010 وزير البيئة محمّد ناجي رحّال