المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة الاسكواش من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها ادناه وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1-جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب – الدكوانة: مرخص بموجب القرار رقم 243 تاريخ 3/6/1988 وتعديله.
قرار Decision No. 31 19/02/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للاسكواش المسجلين لدينا تحت رقم 3123/د تاريخ 4/11/2008 و524/د تايرخ 3/2/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى لعبة الاسكواش من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها ادناه وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1-جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب – الدكوانة: مرخص بموجب القرار رقم 243 تاريخ 3/6/1988 وتعديله.
مادة 2: تلغى لعبة الاسكواش من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهي: 1-نادي تبنين الرياضي – بنت جبيل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 155/اد تاريخ 5/4/1965 وتعديله.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله