ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الاسكواش والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ-محافظة بيروت: 1-نادي الأنصار الرياضي 2-نادي كورنر سبور 3-نادي الاسكيب الرياضي 4-نادي الغولف اللبناني ب-محافظة جبل لبنان: 5-نادي مون لاسال الرياضي – عين سعاده 6-نادي المركزية – غادير 7-نادي نادي الجمهور الرياضي اللويزة 8-نادي رمال الرياضي – ذوق مصبح ج-محافظة الجنوب: 9-نادي الشباب الرياضي – الحوش
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الاسكواش، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله