All legislation

قرار Decision No. 33 19/02/2010

إلغاء واضافة العاب رياضية الى القرار رقم 90/1/2007 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1582-1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة منه،،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية) لا سيما المادة العشرين منه،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 94/2009-2010 تاريخ 18/1/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد العاب كرة السرعة والجوجيتسو والجت سكي وتضاف الى الرياضات المعتمدة رسميا في لبنان، ويشرف على كل منها اتحاد خاص بها عند توافر عدد الجمعيات اللازمة للترخيص. اما لعبة الجت سكي فتخضع حاليا لاشراف الاتحاد اللبناني لليخوت.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر لدى الجمعية الراغبة بالترخيص في الالعاب المذكورة اعلاه الشروط الفنية الخاصة وفقا للتالي: 1-كرة السرعة: ملعب قانوني مكشوف مغطى بالغازون الطبيعي او الصناعي، او صالة مقفلة ارضها من الباركيه او من البلاط. -مساحة الملعب القانونية: 6.6 م طول، و4م عرض. اما الصالات المقفلة فهي بنفس مساحة الملاعب من حيث الطول والعرض، اما ارتفاعها فلا يقل عن 3.5 م وذلك للعب الفردي والزوجي على حدّ سواء. -المعدّات الواجب توافرها لدى الجمعية: اجهزة عدد 4 ومضارب عدد 10 أزواج. -شروط استخدام الملعب القاعة للعبة كرة السرعة الا من قبل الجمعية المرخص لها فيها. 2-الجوجيتسو: قاعة مقفلة لا تقل مساحتها عن 40 م مربع وليس فيها اية عوائق او اعمدة، وفيها: -نظام تهوئة فعال. -ارضية مستوية خالية من اية نتوءات. -بساط تتامي يغطي مساحة القاعة. -اكياس للملاكمة عدد 4 على الاقل. -وسادات مضغوطة خاص للركل واللكم عدد 5 لكل نوع. تكون شروط استخدام القاعة كما يلي: -لا يمكن استخدام القاعة للعبة الجوجيتسو إلا من قبل الجمعية المرخص لها فيها. -يمكن استخدام القاعة للعبة رياضة اضافية للجمعية نفسها الى جانب الجوحيتسو، على ان تتوفر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وان تكون اللعبة متشابهة مع الاولى لجهة الشروط الفنية.

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة كرة القدم للصالات من القرار رقم 90/1/2007، ويمكن للجمعيات الراغبة بممارسة هذه اللعبة تقديم الطلب مباشرة للاتحاد اللبناني لكرة القدم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله