المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التكايواندو والمرخص بها ضمن العابها المنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ-محافظة جبل لبنان، 1-نادي البشارة الرياضي – الابيض 2-نادي البشارة الرياضي – برج البراجنة 3-نادي ديكاتلون الرياضي – ادونيس 4-نادي بادي باور جيم الرياضي – جبيل 5-نادي نادي انترانيك الرياضي – انطلياس 6-نادي الشباب التقني – الدكوانة 7-نادي الفرير الرياضي – بيت مري 8-نادي تايكون الرياضي – المنصورية 10-نادي غولدن بادي الرياضي الدكوانة 11-نادي الاجيال – بيت شباب 12-نادي مون لاسال الرياضي – عين سعاده 13-نادي المريميين الرياضي – ديك المحدي 14-نادي الشباب الفينيقي – المروج 15-جمعية الآداب الرياضية – رويسات 16-نادي أنور الرياضي – برمانا 17-نادي شاريته الرياضي – زوق مكايل 18-نادي ليبانيز تايكواندو كوان – الرابية 19-نادي أو زرعه الرياضي – الحازمية 20-نادي الجمهور الرياضي – بعبدا 21-نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة – الفنار 22-نادي السيدة للراهبات الانطوانيات الرياضي – بعبدا 23-نادي الشباب الرياضي – ذوق مصبح 24-نادي بلاك ايغل2 – سد البوشرية 25-نادي هوبس الرياضي – الشياح 26-نادي قيصر الرياضي – برج البراجنة ب-محافظة الشمال: 27-نادي الفوز الرياضي – طرابلس 28-نادي الرشاد الرياضي – طرابلس ج-محافظة البقاع: 29-نادي اللواء الرياضي – الرفيد د-محافظة الجنوب 30-النادي اللواء الرياضي – صيدا هـ-محافظة النبطية: 31-نادي عطا الله جيم الرياضي – مرجعيون و-محافظة بيروت: 32-نادي أبناء نبتون 33-نادي التعاضد الرياضي 34-نادي الاشرفية الرياضي 35-نادي النسر الاسود الرياضي 36-نادي اللواء الرياضي 37-نادي العهد الرياضي 38-نادي القلب الاقدس 39-نادي الشباب الرياضي