All legislation

قرار Decision No. 34 19/02/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التايكواندو

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1584-1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رق 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التكايواندو والمرخص بها ضمن العابها المنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ-محافظة جبل لبنان، 1-نادي البشارة الرياضي – الابيض 2-نادي البشارة الرياضي – برج البراجنة 3-نادي ديكاتلون الرياضي – ادونيس 4-نادي بادي باور جيم الرياضي – جبيل 5-نادي نادي انترانيك الرياضي – انطلياس 6-نادي الشباب التقني – الدكوانة 7-نادي الفرير الرياضي – بيت مري 8-نادي تايكون الرياضي – المنصورية 10-نادي غولدن بادي الرياضي الدكوانة 11-نادي الاجيال – بيت شباب 12-نادي مون لاسال الرياضي – عين سعاده 13-نادي المريميين الرياضي – ديك المحدي 14-نادي الشباب الفينيقي – المروج 15-جمعية الآداب الرياضية – رويسات 16-نادي أنور الرياضي – برمانا 17-نادي شاريته الرياضي – زوق مكايل 18-نادي ليبانيز تايكواندو كوان – الرابية 19-نادي أو زرعه الرياضي – الحازمية 20-نادي الجمهور الرياضي – بعبدا 21-نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة – الفنار 22-نادي السيدة للراهبات الانطوانيات الرياضي – بعبدا 23-نادي الشباب الرياضي – ذوق مصبح 24-نادي بلاك ايغل2 – سد البوشرية 25-نادي هوبس الرياضي – الشياح 26-نادي قيصر الرياضي – برج البراجنة ب-محافظة الشمال: 27-نادي الفوز الرياضي – طرابلس 28-نادي الرشاد الرياضي – طرابلس ج-محافظة البقاع: 29-نادي اللواء الرياضي – الرفيد د-محافظة الجنوب 30-النادي اللواء الرياضي – صيدا هـ-محافظة النبطية: 31-نادي عطا الله جيم الرياضي – مرجعيون و-محافظة بيروت: 32-نادي أبناء نبتون 33-نادي التعاضد الرياضي 34-نادي الاشرفية الرياضي 35-نادي النسر الاسود الرياضي 36-نادي اللواء الرياضي 37-نادي العهد الرياضي 38-نادي القلب الاقدس 39-نادي الشباب الرياضي

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة التايكواندو وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ-محافظة جبل لبنان: 40-نادي الراية الرياضي – برج البراجنة 41-نادي الفنون القتالية – جديدة بقعاتا ب-محافظة النبطية: 42-نادي البراعم الرياضي – النبطية التحتا ج-محافظة الشمال: 43-نادي الساموراي الرياضي – طرابلس

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التايكواندو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله