ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد المسجلين لدينا تحت رقم 2480/د بتاريخ 15/9/2008 و449/د تاريخ 1/2/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي اكاديمية الحزام الاسود الرياضي" مركزها: بعقيلن، قضاء: الشوف:، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 355 بتاريخ 5/6/1993، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين.
مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية "نادي اكاديمية الحزام الاسود الرياضي" والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله