All legislation

قرار Decision No. 35 19/02/2010

إلغاء لعبة التايكواندو من ترخيص جمعية "نادي اكاديمية الحزام الاسود الرياضي – بعقلين"

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1586-1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد المسجلين لدينا تحت رقم 2480/د بتاريخ 15/9/2008 و449/د تاريخ 1/2/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي اكاديمية الحزام الاسود الرياضي" مركزها: بعقيلن، قضاء: الشوف:، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 355 بتاريخ 5/6/1993، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين.

المادة 2

مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية "نادي اكاديمية الحزام الاسود الرياضي" والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله