All legislation

قرار Decision No. 38 25/02/2010

إلغاء لعبة رفع الاثقال والقوة البدنية والتربية البدنية من تراخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
25/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1587-1588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت الرقم 195/د بتاريخ 5/1/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة رفع الاثقال والقوة البدنية والتربية البدنية من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، وذلك حسب نوع اللعبة المرخص لها بمزاولتها وهي: 1-"نادي الصفاء الرياضي"- بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 4073 تاريخ 23/12/1948. 2-نادي السرور الرياضي" – بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 309/اد بتاريخ 4/8/1966. 3-نادي البقاع الرياضي – سعدنايل": مرخص بموجب القرار رقم 8 تاريخ 19/6/1988. 4-:نادي عطاالله جيم الرياضي" – مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 4/1/2004 بتاريخ 9/1/2004. 5-"نادي التنشئة الرياضي" – طرابلس: تلغى فقط لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية المرخصة بموجب القرار رقم 88/ش ر بتاريخ 21/9/2001، ويتم الابقاء على لعبتي رفع الاثقال والقوة البدنية.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة رفع الاثقال والقوة البدنية والتربية البدنية من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بالالعاب الثلاثة المذكورة آنفا او بلعبتين منهم او بلعبة واحدة، وهي: 1-"نادي بودي سبورت"-بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 92/1/2007 تاريخ 30/7/2007. 2-"نادي الذهبي الرياضي – بيروت": مرخص بموجب القرار رقم 333 تاريخ 23/3/1994. 3-"نادي باور بلايس الرياضي"- بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 824/م/99 تاريخ 12/11/1999. 4-"جمعية المستقبل الرياضية"- بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 52/ش ر تاريخ 11/12/2000. 5-"نادي تايغر غيم الرياضي"- عجلتون: مرخص بموجب القرار رقم 191/ش ر تاريخ 16/12/2002. 6-"نادي بادي جيم"- عاليه: مرخص بموجب القرار رقم 104/1/2006 تاريخ 28/8/2006. 7-"نادي نبيل الرياضي"- كفرشيما: مرخص بموجب القرار رقم 53/1/2007 تاريخ 25/4/2007. 8-"جمعية أورينت بالاس كلوب" – حارة حريك: مرخص بموجب القرار 1089/م/98 تاريخ 9/9/1998. 9-"نادي كاليبسو الرياضي"- عرمون: مرخص بموجب القرار رقم 152/م/98 تاريخ 28/2/1998. 10-"جمعية قصر قائد بيه"- عيتات: مرخص بموجب القرار رقم 45/1/2006 تاريخ 4/4/2006. 11-"نادي مولى الرياضي" – المشرفية: مرخص بموجب القرار رقم 261/2003 تاريخ 11/11/2003. 12-"نادي ماغنوم جيم الرياضي" – عاليه: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر تاريخ 3/6/2002. 13-"نادي الجمال والكمال الرياضي" – العمروسية: مرخص بموجب القرار رقم 156/1/2006 تاريخ 30/11/2006. 14-"نادي الهدى الرياضي" – بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 148/م/97 تاريخ 29/3/1997. 15-"النادي الرياضي للصحة والقوة – بعلبك": مرخص بموجب القرار رقم 159 تاريخ 28/4/1988. 16-"نادي صيدا الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 49/ش ر تاريخ 11/12/2000. 17-"نادي زهرة الشباب"- طرابلس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1018 تاريخ 12/4/1948. 18-"نادي الميناء الرياضي" – طرابلس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 195/اد تاريخ 3/6/1966 وتعديله.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت 25 شباط 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله