إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 17661 تاريخ 23/9/1964 ورقم 614 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في المصيطبة-بيروت بإسم "مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية" واضافة والغاء اختصاصات ونقل موقعها واعادة تصنيفها وتحديد دوامها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2712/6 تاريخ 11/3/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في لبنان ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاص تصليح وصيانة اجهزة الكمبيوتر، الذي لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والغاء اختصاص مدقّق حسابات، في معهد فني خاص بإسم "معهد مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية" القائم على العقار رقم 1082 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة