المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /155.336.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذا لقرار محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة في بيروت رقم 56/2009 تاريخ 30/6/2009 /155.336.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية.