إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-فيما خص صلاحياته-بقراره رقم 528 تاريخ 27/4/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 157/2006-2007 تاريخ 1/5/2007)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، بحيث تصبح على الشكل التالي: "يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي: أولا: يجتمع مجلس التعليم العالي: أ.دوريا مرة كل شهر في مواعيد يحددها الرئيس. ب.استثنائيا: 1-بناء على دعوة من رئيسه. 2-بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل. في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس. وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس. ثانيا: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائه الدائمين: 1-رئيسه:وزير التربية والتعليم العالي. 2-نائب الرئيس:مدير عام التعليم العالي. 3-مدير عام وزارة العدل. 4-رئيس الجامعة اللبنانية. ثالثا: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 بحيث تصبح على الشكل التالي: "للمجلس أن يشكل من أعضائه ومن ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة يوكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه.وتعتبر اللجنة الفنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 إحدى هذه اللجان، كما يمكنه تكليف اللجنة الفنية بمهمة التدقيق والكشف الحسي على المؤسسة المرخص لها للتثبت والتحقق من تنفيذها لشروط الترخيص، وللتدقيق دوريا بأوضاعها."
مادة 3: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، بحيث تصبح على الشكل التالي: "يؤمن أعمال أمانة سر المجلس أمين سر يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي يسميه وزير التربية والتعليم العالي، بقرار يصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وتحدد مهامه كما يلي: 1-وضع جدول أعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس وابلاغه الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع، ما لم يكن الجدول قد وضع في اجتماع سابق، فيكتفي في هذه في الحالة بإبلاغه الأعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع. 2-تدوين وقائع الجلسات ومقررات المجلس، والمحاضر التي يعرضها على الرئيس وعلى جميع الأعضاء الحاضرين للتوقيع. 3-مسك سجلات المجلس وأصول محاضره وأختامه. 4-حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس بما فيها تلك الصادرة عنه والواردة اليه. 5-مسك سجلات اللجنة الفنية. 6-سائر المهام التي يكلفه بها مجلس التعليم العالي."
مادة 4: تحدد تعويضات أعضاء المجلس عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي بمبلغ: -ماية ألف ليرة لبنانية لعضو المجلس -ثمانين ألف ليرة لبنانية لأمين سر المجلس. ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وثلثه الآخر بدل أعمال إضافية.
مادة 5: تصحح المادة السادسة من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 بحيث تستبدل عبارة "ديوان وزارة الثقافية والتعليم العالي" الواردة في آخر المادة بعبارة "ديوان المديرية العامة للتعليم العالي".
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير العدل
الامضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار