All legislation

مرسوم Decree No. 3863 16/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3863
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3383-3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3863 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /36.000.000/ ل.ل. فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226 - خدمات مخبرية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتنظيم عقد استئجار المستودع الكائن في العقار رقم 2780 في منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا لمالكه السيد مالك علي محمد /36.000.000/ ل.ل. فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار