المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /36.000.000/ ل.ل. فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226 - خدمات مخبرية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتنظيم عقد استئجار المستودع الكائن في العقار رقم 2780 في منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا لمالكه السيد مالك علي محمد /36.000.000/ ل.ل. فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.