All legislation

مرسوم Decree No. 3752 13/04/2010

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
3752
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3752 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الثقافة-المديرية العامة للثقافة، وهي عبارة عن سيارة ماركة PEUGOT 307 SW 1,6 L موديل سنة 2006 رقم الشاسي VF33HNFUF6S007555 وذلك لاستخدامها في تسيير اعمال مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي Clac .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار