المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة الاميركية APHIS USDA لصالح وزارة الزراعة - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وهي عبارة عن جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي PCR للكشف السريع على الفيروسات والبكتيريا.
مرسوم Decree No. 3876 21/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 1/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة الاميركية APHIS USDA لصالح وزارة الزراعة - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وهي عبارة عن جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي PCR للكشف السريع على الفيروسات والبكتيريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار