ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (أجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 2/6/2009 (الموافقة على شراء سيارة لزوم وزارة المهجرين)،
بناء على اقتراح وزيري المهجرين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45.586.000/ ل.ل. فقط خمسة واربعون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني "أ": الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /45.586.000/ ل.ل. فقط خمسة واربعون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المهجرين
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار