All legislation

قرار Decision No. 49 10/04/2010

استمرار مفتي راشيا سماحة الشيخ احمد رؤوف حسن القادري في منصبه

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
10/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 10/04/2010
Source
Lebanese University

ان مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

وبما ان ولاية مفتي راشيا سماحة الشيخ احمد رؤوف القادري تنتهي في 23/12/2008م بموجب القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 102/2007م تاريخ 5/12/2007م،

وبما ان انتخاب مفتين جُدد يتطلب اعدادا وظروفا مناسبة،

وبما ان المصلحة الاسلامية تقتضي استمرار سماحته في هذا المركز،

واستنادا الى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى ان يتم انتخاب مفتين جدد)،

وبما ان مفتي راشيا سماحة الشيخ احمد رؤوف القادري منتخب لمنصب الافتاء في ظل قانون ولاية المفتي المحلي لمدى الحياة بالقرار رقم 29م/1961،

بناء على المصلحة الدينية الاسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر مفتي راشيا سماحة الشيخ احمد رؤوف حسن القادري في منصبه اعتبارا من 23/12/2009م وحتى تاريخ 31/12/2010م، كما يستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية، ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لاجراء المقتضى النظامي والمالي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ربيع الآخر 1431هـ و10 نيسان 2010م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني