All legislation

قرار Decision No. 604 20/04/2010

الغاء القرار رقم 462 تاريخ 2/3/2010 (إنشاء بلديات في قرى نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة - نبحا القدام - قليلة والحرفوش) وانشاء بلديات في قرى نبحا الدمدوم، نبحا المحفارة، نبحا القدام، قليلة والحرفوش في قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
604
Date
20/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3389-3390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 604 تاريخ 20/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الاعتراضات الواردة الى الوزارة، والمتعلقة بطلب فصل بلدة نبحا الدمدوم عن "بلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة" التي تم انشاؤها كبلدية مركبة بموجب القرار رقم 462 المشار اليه اعلاه، وان يكون لبلدة نبحا المحفارة بلدية مستقلة فيها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 462 الصادر بتاريخ 29/3/2010، والخريطة المرفقة به.

المادة 2

مادة 2: تنشأ بلديات في كل من القرى التالية: - قرية نبحا الدمدوم، تسمة بلدية "نبحا الدمدوم" - قرية نبحا المحفارة تسمى بلدية "نبحا المحفارة". - قرية نبحا القدام تسمى بلدية "نبحا القدام". - قريتي قليلة والحرفوش تسمى بلدية قليلة والحرفوش"، في قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 3

مادة 3: يكون النطاق البلدي للبلديات المذكورة اعلاه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تبين حدود كل بلدية وفقا للآتي: 1- المنطقة المشار اليها بالرقم (1) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا الدمدوم. 2- المنطقة المشار اليها بالرقم (2) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا المحفارة. 3- المنطقة المشار اليها بالرقم (3) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا القدام. 4- المنطقة المشار اليها بالرقم (4) تمثل النطاق الاداري لبلدية قليلة والحرفوش.

المادة 4

مادة 4: تبقى المشاعات العائدة لهذه البلديات والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والمشار اليها بالرقم (5) خارج النطاق الاداري للبلديات الاربعة، على ان تقوم بادارتها لاحقا لجنة مشاعية او اتحاد بلدي يضم هذه البلديات، في حال إنشائه وفقا لاحكام قانون البلديات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود