المادة 1
مادة 1: تفوض رئيس الدائرة الادارية السيدة نهلا حسيكي في محافظة جبل لبنان توقيع تصاريح مندوبي المرشحين الثابتين والجوالين والعائدة للمخاتير والاعضاء الاختيارية في القرى المدرجة في المذكرة اعلاه.
قرار Decision No. 185 22/04/2010
ان محافظ جبل لبنان بالتكليف،
بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،
بناء على القرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية).
بناء على القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010 تقسيم اقلام الاقتراع،
عطفا على المذكرة رقم 1915/إ تاريخ 21/4/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض رئيس الدائرة الادارية السيدة نهلا حسيكي في محافظة جبل لبنان توقيع تصاريح مندوبي المرشحين الثابتين والجوالين والعائدة للمخاتير والاعضاء الاختيارية في القرى المدرجة في المذكرة اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
22 نيسان 2010 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان