All legislation

قرار Decision No. 186 22/04/2010

تفويض رئيس الدائرة في محافظة جبل لبنان السيدة مهى ابو جوده بعض مهام عائدة للانتخابات الاختيارية والبلدية التي ستجري بتاريخ 2/5/2010

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
22/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 22/04/2010
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان بالتكليف،

بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،

بناء على القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية.

بناء على القرار رقم 465 تاريخ 30/3/2010 تقسيم اقلام الاقتراع،

عطفا على المذكرة رقم 1914/إ تاريخ 21/4/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض رئيس دائرة البلديات السيدة مهى ابو جودة في محافظة جبل لبنان توقيع تصاريح مندوبي المرشحين الثابتين والجوالين والعائدة لاعضاء المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

22 نيسان 2010 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان