المادة 1
مادة 1: تفوض رئيس دائرة البلديات السيدة مهى ابو جودة في محافظة جبل لبنان توقيع تصاريح مندوبي المرشحين الثابتين والجوالين والعائدة لاعضاء المجالس البلدية.
قرار Decision No. 186 22/04/2010
ان محافظ جبل لبنان بالتكليف،
بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،
بناء على القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية.
بناء على القرار رقم 465 تاريخ 30/3/2010 تقسيم اقلام الاقتراع،
عطفا على المذكرة رقم 1914/إ تاريخ 21/4/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض رئيس دائرة البلديات السيدة مهى ابو جودة في محافظة جبل لبنان توقيع تصاريح مندوبي المرشحين الثابتين والجوالين والعائدة لاعضاء المجالس البلدية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
22 نيسان 2010 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان