All legislation

علم وخبر Notice of association No. 599 19/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "نحنا حدك" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
599
Date
19/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3392-3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 599 تاريخ 19/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نحنا حدك" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3882 تاريخ 8/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 3882 تاريخ 11/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نحنا حدك" مركزها: الحدث - حارت البطم - شارع مار يوسف - مقابل السفارة الاسبانية - العقار رقم 3226 - القسم رقم 10 - بناية فياض - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1- الدفاع عن حقوق السجناء والسعي الى تأمين جميع المستلزمات والحاجات الاجتماعية والعملية لتحويل السجين الى مواطن صالح وتأهيله لاعادة انخراطه في المجتمع كمواطن صالح مع ما يستلزم هذا الامر من جهود مكثفة لبناء ثقته بنفسه. 2- السعي الى الحد من التوقيف التعسفي والعمل على تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل لا سيما لجهة حقوق الموقوف مدة توقيفه. 3- العمل على تأهيل السجون وتنظيمها من خلال الفصل بين المسجونين بحسب ماهية الجرائم وسن السجين بشكل يضمن عدم اختلاط المسجونين قيد التوقيف الاحتياطي بالمسجونين الصادرة بحقهم احكام وعدم اختلاط السجين القاصر مع السجين غير القاصر، كذلك الفصل بين المسجونين المدانين بجرائم خطيرة كتلك المتعلقة بالارهاب وجرائم الشرف وغيرها من الجرائم الخطرة والمسجونين المدانين بجرائم عادية مع الاخذ بالاعتبار الاحداث الذين ينبغي منحهم الاهتمام الكبير من اجل تنشئتهم على الاسس والمبادىء التي تكفل عدم تكرار ارتكاب اية افعال جرمية في المستقبل وليكون السجن معبر من حياة الفوضى والتهور الى حياة الاستقامة والانضباط. 4- اقامة ندوات تثقيفية وترفيهية في السجون لاضفاء شعور لدى المساجين باهمية تواصلهم مع المجتمع على مختلف الاصعدة وكي لا يكون السجين بالنسبة لهم مركزا للظلم والقهر ومنطلقا لتفشي الغرائز لديهم. 5- السعي الى تأهيل السجناء عبر العمل على تعليمهم بالقيام بالمهن الحرفية واليدوية وغيرها من الانشطة وذلك من اجل تأمين السجين بعد خروجه من السجن بمهنة يعتاش منها. 6- اجراء دراسة ميدانية وبحث عميق بالاستناد الى الدعاوى وقرارات المحاكم ومقابلات تجري مع السجناء الموقوفين يتم من خلالها تحديد الاسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء الى سلوك طريق الاجرام والدوافع المادية والمعنوية وذلك تمهيدا لوضع اقتراحات معينة يجري التنسيق لها بالتعاون بين مختلف اجهزة الدولة المعنية وبين الجمعيات المدنية من اجل اعداد الحلول الكفيلة والمنطقية لوضع حد لتفاقم نسبة الاجرام. 7- تأليف لجنة متخصصة من حقوقيين مهمتها الاساسية مواكبة كافة التشريعات المحلية الصادرة في لبنان والسعي الى تقديم اقتراحات بتعديل القوانين الجزائية وقوانين السجون، لتتوافق مع مبادىء حقوق الانسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والعمل على مواكبة حسن تطبيق القوانين المحلية المعدلة من خلال التنسيق اليومي والدائم مع كل من وزارتي الداخلية والعدل. 8- تشكيل فريق عمل يقوم بزيارة كافة السجون الموجودة على الاراضي اللبنانية وايداع صندوق شكاوى لدى كل سجن هدفه تلقي جميع الشكاوى الواردة من السجناء ليصار الى دراستها وتقييمها من قبل فريق عمل متخصص لمعالجتها ضمن الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- تأهيل المواطن عبر اجراء الندوات سواء في الجامعات والمدارس وغير ذلك بهدف تحسين صورة السجين والعمل على تقبله في المجتمع من جديد. 10- تأمين معالجة طبية مجانية سريعة لكل سجين يتعرض خلال مكوثه بالسجن لعارض صحي وتوفير العلاج اللازم والسريع له. 11- انشاء موقع الكتروني واستخدام كل وسائل الاعلام للاعلان عن الجمعية وافكارها. 12- مكافحة العنف داخل السجون. 13- الدفاع عن حقوق المسجونات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميرنا كامل فياض - سلام كامل فياض - لانا كامل فياض - رياض ابراهيم ضاهر - محمد محمود القاضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ميرنا كامل فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود