All legislation

علم وخبر Notice of association No. 601 20/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "ممكن" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
601
Date
20/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3394-3395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 601 تاريخ 20/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ممكن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4824 تاريخ 22/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ممكن" مركزها: بيروت - شارع الحمراء الرئيسي - بناية رسامني - الطابق السابع. غايتها: قيام مجتمع مدني على اساس المساواة والمواطنة والعلمانية. - المشاركة الفعالة بين ابناء المجتمع ثقافيا وتربويا واقتصاديا وبيئيا. - اندماج ابناء الوطن الواحد في حركة المحتمع بحيث تنتقل نظرة الفرد لمشكلاته من الموقع الفردي الى الموقع الجماعي، ومن اطار المتحد الضيق الى المجال الواسع. - توعية الشباب بشكل عام والمرأة بشكل خاص على ذاتهم الانسانية، وكيفية استخدام طاقتهما الفكرية والجسدية وممارسة دورهم في المجتمع. - تعميق الوعي الاجتماعي وتحريك طاقات الفرد. - المساهمة بترسيخ مبادىء حقوق الانسان والفكر المدني وبناء القدرات والمواهب، ايمانا بقيمة الفرد ودوره في المجتمع والمتحد بغض النظر عن طائفته وجنسه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: - هاله محمد سبيتي - رولا حنا طنوس - هاله حبيب حبيب - ماي كميل غاريوس - شاديه خليل الطويل حماده - غاده ميشال رفقه - اليسار علي زين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شاديه خليل الطويل حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الدخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود