ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور فاتح محمد نوري صقال الخيرية والإنسانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3256 تاريخ 25/2/2010,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور فاتح محمد نوري صقال الخيرية والانسانية" مركزها: بيروت - فردان - شارع بشير القصار - بناية الخطيب - الطابق الأول. غايتها: 1- التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم على مختلف انواعه. 2- التنمية الاجتماعية وتحسين ورفع المستوى الاجتماعي للأفراد. 3- مساعدة جمعيات ومؤسسات خيرية ذات نفع عام. - الوسيلة: 1- مساعدات مالية شهرية لأفراد من العائلة. 2- تقديم مساعدات مالية وعينية بشكل عام. 3- تقديم جائزة سنوية لمتفوق في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأميركية في بيروت. 4- تقديم منح تعليمية لأفراد من العائلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اكرام فاتح صقال عمار فاتح صقال محمد ماهر محمد اسعد زينو صقال فاتح محمد نوري صقال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرام فاتح صقال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية من وحسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود