All legislation

قرار Decision No. 560 13/04/2010

إعتبار قرية مزرعة سلساتا من ضمن نطاق بلدية كفرمشكي قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
560
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 560 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004، (إعادة أدراج اسم مزرعة سلساتا في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 12/1954)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية مزرعة سلساتا - قضاء راشيا في محافظة البقاع من ضمن نطاق كفرمشكي ويصبح اسم البلدية: "بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود