المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية مزرعة سلساتا - قضاء راشيا في محافظة البقاع من ضمن نطاق كفرمشكي ويصبح اسم البلدية: "بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا".
قرار Decision No. 560 13/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004، (إعادة أدراج اسم مزرعة سلساتا في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 12/1954)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر قرية مزرعة سلساتا - قضاء راشيا في محافظة البقاع من ضمن نطاق كفرمشكي ويصبح اسم البلدية: "بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود