إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سيدات آل شيا الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3182 تاريخ 24/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سيدات آل شيا الاجتماعية" مركزها: صوفر - ملك عادل شيا - قضاء عاليه غايتها: 1- القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وإنسانية وصحية وبيئية على صعيد المناطق اللبنانية كافة، لا سيما منطقة صوفر. 2- تقديم المساعدات على أنواعها للمواطنين اللبنانيين، وتحسن شروطهم المعيشية والتربوية والاجتماعية والصحية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: رانيا نبيه البنا نوال جميل شيا سوزان زياد شيا ريما نبيه شيا اميه عادل شيا منى عارف شيا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال جميل شيا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود