All legislation

علم وخبر Notice of association No. 558 13/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيت المسنين في ينطا وجوارها" مركزها: ينطا - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
558
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3245-3246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 558 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بيت المسنين في ينطا وجوارها" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4535 تاريخ 17/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية بيت المسنين في ينطا وجوارها" مركزها: ينطا - ملك سالم سلامه - قضاء راشيا. غايتها: 1- اقامة مبنى لرعاية شؤون المسنين في ينطا وجوارها. 2- توفير الخدمات الصحية للمسنين. 3- تمتين روابط الالفة والتواصل بين ينطا وجوارها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل يوسف الحلبي يوسف سالم الحكيم سالم سلامة اشتى نهاد سلمان كمال امين قاسم عمار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نهاد سلمان كمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود