All legislation

علم وخبر Notice of association No. 559 13/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "سين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
559
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3246-3248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 559 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3219 تاريخ 24/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سين" مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية يونس - مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة - الطابق الخامس. غايتها: تسعى الجمعية الى دعم الثقافة في لبنان على مختلف اشكالها والقيام بالنشاطات الهادفة الى خلق مساحة للتفكير وتبادل الافكار. ومن اجل تحقيق اهدافها، للجمعية، مع مراعاة القوانين النافذة، ان تنظم مختلف النشاطات الثقافية على انواعها ومنها على سبيل التعداد وليس الحصر: اصدار المنشورات الدورية والكتب، واستحداث موقع على الانترنت، وتنظيم المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية والحوارية، وانشاء نوادي وملتقيات ثقافية والتعاون مع مراكز ثقافية موجودة في لبنان او خارجه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام محمد اديب العيتاني منال موسى عيسى خضر سامر سمير فرنجيه احمد عبد اللطيف بيضون حازم راشد صاغيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال موسى عيسى خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود