All legislation

علم وخبر Notice of association No. 613 21/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دعم وتعزيز دور المرأة" مركزها: سبلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
613
Date
21/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3399-3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 613 تاريخ 21/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية دعم وتعزيز دور المرأة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3883 تاريخ 8/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 3883 تاريخ 29/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية دعم وتعزيز دور المرأة". مركزها: سبلين - الطريق العام - ملك ورثة المرحوم مصطفى كامل قوير - قضاء الشوف. غايتها: 1- الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والاسرية والعلمية والوظيفية والقانونية. 2- رفض العنف بكافة اشكاله ضد المرأة والطفل وتأمين الرعاية الصحية والمادية لهما. 3- تحفيز دور المرأة وتنمية قدراتها للاعتماد على نفسها وللمشاركة في الحياة العامة. 4- التواصل مع كافة الجمعيات والهيئات في لبنان والخارج لتفعيل دور المرأة على كافة الصعد. 5- إنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية منتجة لتفعيل دور المرأة. 6- تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات الصحية والاجتماعية والعلمية والثقافية لتنمية المرأة وتوسيع مداركها. 7- السعي بكافة الوسائل الفكرية والاجتماعية والقانونية لتحديث القوانين المتعلقة بأحوال المرأة الشخصية تحقيقا للعدالة والمساواة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فاطمة علي فخر الدين - رشا فاروق المعلم - صباح فاروق المعلم - جيهان وليد يونس - فريحه محمد حسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمة علي فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود