All legislation

علم وخبر Notice of association No. 567 14/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد آل شعبان في شحيم" مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
567
Date
14/03/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3248-3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 567 تاريخ 14/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اتحاد آل شعبان في شحيم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 775 تاريخ 14/1/2010، والاستدعاء المسجل برقم 775 تاريخ 24/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اتحاد آل شعبان في شحيم" مركزها: شحيم - حي النهر - ملك احمد زرزور - قضاء الشوف. غايتها: 1- توثيق عرى المحبة والالفة وتنمية روح التعاضد بين افراد العائلة. 2- رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء العائلة. 3- مساعدة المحتاجين من افراد العائلة ماديا ومعنويا. 4- فض النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين افراد العائلة. 5- التعاون مع جميع العناصر الخيرة والجمعيات والعائلات التي تتوافق اهدافها مع اهداف الاتحاد. 6- المساهمة في المشاريع الخيرية ضمن امكانيات الاتحاد المادية والمعنوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد مصطفى شعبان محمد بهيج حسام الدين شعبان ايهاب محمد يونس ربيع احمد زرزور عبد العزيز احمد صعب محمد يوسف شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع احمد زرزور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود