All legislation

علم وخبر Notice of association No. 460 29/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة الاجتماعية" مركزها: بزال - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
460
Date
29/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2862-2863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 460 تاريخ 29/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5599 تاريخ 23/3/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة الاجتماعية" مركزها: بزال - الشارع العام _ ملك احمد علي حمود - قضاء عكار. غايتها: 1- العمل والسعي لتقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية ومساعدة المعوزين. 2- مساعدة الطلاب بكافة النواحي المادية والتعليمية وارشادهم واقامة الندوات والمحاضرات. 3- تحسين دور المرأة في المجتمع والعمل على رفع مستواها اجتماعيا وثقافيا وصحيا وتربويا عبر عقد الندوات والمحاضرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد علي حمود نزيه محمود طالب خالد علي حمود خالد محمد اليوسف سمير ممدوح شرف الدين عماد احمد حمود معن عبد الستار كنج هوشر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود