All legislation

علم وخبر Notice of association No. 568 14/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العربية لترخيص الإمتياز" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
568
Date
14/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3249-3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 568 تاريخ 14/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية العربية لترخيص الامتياز" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22801 تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية العربية لترخيص الامتياز". مركزها: بيروت - الحمراء - مبنى الجيفينور - بلوك س - مكتب رقم 304 - الطابق الثالث. غايتها: 1- جمع اصحاب الامتياز وطالبي الامتياز من مختلف البلدان العربية. 2- اقامة المؤتمرات العلمية المتعلقة بتراخيص الامتياز. 3- إقامة معارض سنوية يشارك فيها اصحاب الامتياز. 4- تسهيل الاتصال بين اصحاب الامتياز وطالبي الامتياز. 5- إعطاء اعضاء الجمعية كل المعلومات والارشادات المتعلقة بتراخيص الامتياز. 6- العمل على تطوير وحماية تراخيص الامتياز في البلدان العربية. 7- التواصل مع مختلف الجمعيات التي تبتغي نفس الهدف. 8- العمل على وضع قانون حسن سلوك يرعى العلاقات بين الفرقاء في عقد الفرانشيز ويطبق في البلاد العربية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دانيال ولسن كرم خالد احمد تقي فادي اميل صوايا سوزان شكري الجميل منال امين ماجد انطونيو جوزف هاشم ارمان بردج ارشاوير سيمونيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منال امين ماجد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود