All legislation

علم وخبر Notice of association No. 569 14/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "عكارنا" مركزها: البرج - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
569
Date
14/03/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3250-3251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 569 تاريخ 14/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "عكارنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3404 تاريخ 1/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عكارنا". مركزها: البرج - الشارع العام - منطقة البرج العقارية - العقار رقم 59 - ملك محمد ياسين - قضاء عكار. غايتها: 1- الاهتمام بكل القضايا الانمائية في محافظة عكار بالتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن. 2- التواصل مع المؤسسات الثقافية المختلفة لخلق ونشر جو ثقافي متجدد في إطار ثوابت محددة. 3- القيام بنشاطات تربوية على جميع اشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنية. 4- القيام بحملات توعية بيئية في المناطق والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفية المحافظة على بيئة نظيفة. 5- اعداد محاضرات تثقيفية واجتماعية في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع ارجاء عكار. 6- التعريف بدور المرأة العكارية ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عزة محمد عدره نجوى محمد سالم هاجر داليا خالد ياسين رابعة احمد المصري محمد عبد السلام ياسين جمانة خالد العلي يحي كمال الاذن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عزه محمد عدره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود