All legislation

علم وخبر Notice of association No. 577 15/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الخيرات الخيرية الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
577
Date
15/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3251-3252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 577 تاريخ 15/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى الخيرات الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5145 تاريخ 17/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منتدى الخيرات الخيرية الاجتماعية". مركزها: طرابلس - ابو سمراء - شارع الميتم - بناية الدبوسي - الطابق السابع - ملك محمود سليمان شكشك. غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: كل اعمال الخير والبر والاحسان وتقديم المساعدات للمحتاجين وطلاب العلم والسعي مع الجهات المختصة الى إقامة مراكز تربوية وصحية واجتماعية، وإقامة حملات التوعية عبر الندوات والمحاضرات والنشرات والمطبوعات والمعارض والدورات الثقافية والتعليمية والتربوية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود سليمان شكشك عمر مصطفى قبوط عبد القادر محمد ديب مسلم محمد جميل عبد الهادي عجم الشيخ مصطفى كمال عبد القادر ناصر الدين بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود سليمان شكشك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود