All legislation

علم وخبر Notice of association No. 593 17/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جبل عامل الانمائية" مركزها: دردغيا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
593
Date
17/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3253-3254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 593 تاريخ 17/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية جبل عامل الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11535 تاريخ 27/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية جبل عامل الانمائية" مركزها: دردغيا - مثلث شحور بافلي - منطقة دردغيا العقارية - العقار رقم 360 - قرب مسجد جعفر الطيار - مبنى مركز ابي ذر الغفاري - قضاء صور. غايتها: 1- التنمية المستدامة لمناطق جنوب لبنان، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وفي هذا السبيل تعميق التنسيق بين الادارات العامة اللامركزية (البلديات)، وهيئات المجتمع الاهلي. 2- التدريب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وادارة القروض والتسويق. 3- تأهيل قدرات الافراد والجمعيات لتنفيذ وادارة المشاريع الانتاجية وبرامج التنمية البشرية المستدامة. 4- رفع مستوى المهارات الادارية في المؤسسات الصغيرة والتعاونيات. 5- التدريب المهني المعجل للاجراء القاصرين ونساء الريف. 6- اجراء الاحصاءات الميدانية والابحاث الاجتماعية والدراسات الاقتصادية واعداد الملفات التقنية (ذات الصلة بالاهداف المحددة اعلاه). 7- تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والاهلية، الداخلية، والخارجية، واقامة المؤتمرات الدولية والمحلية وورش العمل، ومختلف النشاطات الآيلة الى تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم محمد حسن علي مهدي سليمان عبد النبي محمد حسين حسن عقيل حمد حسين محمود كوثراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود