المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عالم المحبة" مركزها: طريق المطار - مقابل مستشفى عكا - ملك علي مصطفى ضامن - قضاء بعبدا.
غايتها:
1- تستهدف الجمعية فئات المجتمع من الاطفال والشباب والنساء.
2- تقوم الجمعية بنشر الثقافة والوعي والادراك في شتى المجالات وخاصة الثقافية والتربوية والصحية والحقوقية.
3- تعمل الجمعية على رفع وتحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة.
4- تقوم الجمعية بتدريب وتحفيز وتمكين الفئات المستهدفة لتحقيق حياة افضل.
5- تقوم الجمعية بدورات تدريبية وتأهيلية في المجالات المهنية ومجالات العمل.
6- تقوم الجمعية بتأهيل الفئات المستهدفة نفسيا من خلال برامج التدعيم النفسي.
7- تقوم الجمعية بتأمين فرص عمل للشباب والنساء وذلك حسب قانون العمل اللبناني.
8- الاهتمام بالاطفال المتسربين من المدارس ومعالجة اسباب التسرب واعادتهم الى مقاعد الدراسة.
9- الحفاظ على الهوية الوطنية للفئات المستهدفة وتقوية حس الانتماء للوطن.
10- العمل على نشر ثقافة الانتماء للعائلة وتقوية الروابط الاسرية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن اسعد بركات
علي حسين الصالحاني
يحي حسين جرادي
زينه حسين الصالحاني
نورا حسين الصالحاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه حسين الصالحاني.