All legislation

علم وخبر Notice of association No. 598 19/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "عالم المحبة" مركزها: طريق المطار - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
598
Date
19/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3254-3255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 598 تاريخ 19/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "عالم المحبة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12777 تاريخ 29/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عالم المحبة" مركزها: طريق المطار - مقابل مستشفى عكا - ملك علي مصطفى ضامن - قضاء بعبدا.

غايتها:

1- تستهدف الجمعية فئات المجتمع من الاطفال والشباب والنساء.

2- تقوم الجمعية بنشر الثقافة والوعي والادراك في شتى المجالات وخاصة الثقافية والتربوية والصحية والحقوقية.

3- تعمل الجمعية على رفع وتحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة.

4- تقوم الجمعية بتدريب وتحفيز وتمكين الفئات المستهدفة لتحقيق حياة افضل.

5- تقوم الجمعية بدورات تدريبية وتأهيلية في المجالات المهنية ومجالات العمل.

6- تقوم الجمعية بتأهيل الفئات المستهدفة نفسيا من خلال برامج التدعيم النفسي.

7- تقوم الجمعية بتأمين فرص عمل للشباب والنساء وذلك حسب قانون العمل اللبناني.

8- الاهتمام بالاطفال المتسربين من المدارس ومعالجة اسباب التسرب واعادتهم الى مقاعد الدراسة.

9- الحفاظ على الهوية الوطنية للفئات المستهدفة وتقوية حس الانتماء للوطن.

10- العمل على نشر ثقافة الانتماء للعائلة وتقوية الروابط الاسرية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن اسعد بركات

علي حسين الصالحاني

يحي حسين جرادي

زينه حسين الصالحاني

نورا حسين الصالحاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه حسين الصالحاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود