All legislation

علم وخبر Notice of association No. 461 29/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسات محمد شعيب الخيرية" "Charity Mohamad Cheaib" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
461
Date
29/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2863-2865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 461 تاريخ 29/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: مؤسسات محمد شعيب الخيرية" "Charity Mohamad Cheaib" CMC والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3234 تاريخ 24/2/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسات محمد شعيب الخيرية" "Charity Mohamad Cheaib" CMC مركزها: الشياح - كنيسة مار مخايل - العقار رقم 49 - القسم 5 - بناية بنك لبنان والمهجر - ملك د. ناديا محمد شعيب - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: - هذه النشاطات تعمل بشكل رئيسي على الاختصاصات التالية: - القيام بمشاريع إنمائية تطويرية تساهم في خلق فرص عمل والتعليم ومحو الأمية وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء, والمحتاجين والأيتام واللاجئين والمسنين سيما في لبنان وفلسطين والعراق. - توسيع الحوار والآفاق والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والمجتمعات سيما في منطقة الشرق الأوسط. - مساعدة النساء والفتيات المضطهدات. - تكفل المشردين ومساعدة الأطفال القصار على العيش والتعليم لمكافجة العمل عند القاصرين. - مساعدة المدمنين على المخدرات للشفاء والعودة الى حياة طبيعية والتأقلم مع المجتمع. - حماية الأطفال والمسنين من العنف. - مشاريع إنمائية بهدف حماية البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي محسن علي نور الدين د. ناديا محمد شعيب دانيا محمد شعيب رشا كاظم شعيب عباس يوسف شعيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ناديا محمد شعيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود