All legislation

علم وخبر Notice of association No. 618 23/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "مركز الادارة Institute of Directors مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
618
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3401-3403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 618 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز الادارة Institute of Directors والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4906 تاريخ 23/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز الادارة Institute of Directors مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 5389 - القسم 42. غايتها: أ- إن اهداف مركز الادارة الاساسية هي تعزيز وتفعيل وتشجيع ونشر مفاهيم ومبادىء الشفافية والادارة الرشيدة corporate governance والمسؤولية الاجتماعية المؤسساتية corporate social responsability في جميع القطاعات وفي المؤسسات والشركات والمنظمات والجمعيات والهيئات على انواعها. كما تهدف الجمعية بشكل اساسي الى تطوير وتحسين عمل اعضائها لا سيما على المستوى المؤسسي والاداري وبشكل عام تطوير وتحسين الهيئات الادارية ومجالس ادارات المؤسسات والشركات والمنظمات والجمعيات والهيئات على انواعها وذلك في جميع القطاعات كما وأداء اعضائها والمدراء فيها وتعزيز دورهم ومستوى المهنية لديهم. ب- للجمعية تحقيقا لاهدافها ان تقوم بجميع الاعمال والنشاطات المتاحة قانونا دون اي استثناء (مع مراعاة ما هو مذكور في البند "ج" من هذه المادة). وتتضمن نشاطات الجمعية على سبيل المثال لا الحصر: 1- إعداد وتقديم دروس ومحاضرات ودورات تدريبية حول الادارة الرشيدة. 2- تطوير الدراسات حول الادارة الرشيدة وإصدار منشورات حول هذا الموضوع. 3- التوعية حول الادارة الرشيدة في القطاع الخاص. 4- وعموما القيام بجميع النشاطات والاعمال والمشاريع التي تعزز قدرات المدراء واعضاء مجالس الادارة والقيمين على ادارة الشركات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات على مختلف انواعها. ج- ان الاستثناء الوحيد لمبدأ جواز قيام الجمعية بجميع الاعمال والنشاطات المتاحة قانونا تحقيقا لاهدافها هو انه لا يجوز للجمعية تأمين الخدمات الاستشارية الخاصة بأي شكل من الاشكال لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان عضو في الجمعية ام لا، ما لم تتخذ الهيئة الادارية للجمعية قرارا يجيز تأمين هذه الخدمات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. كمال سمير شحاده - ندى عصام عبد الساتر - جيرار ارمان زوفيكيان - نسيب اسكندر غبريل - فادي نبيه صعب - فؤاد روبير زمكحل - يحيى ابو السعود محمد كمال الدين حكيم حكيم - ياسر عدنان العكاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ندى عصام عبد الساتر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود