المادة 1
-في التعديل - ان شركة Bureau Veritas, Valuation, Assessment and Control, BIVAC, B.V. المسجلة بتاريخ 17/8/2004، تحت رقم 2297 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/3/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4120/2010، بأنها منحت وكالة للسيد ناجي ابو شبكة، بصفته مديرا لفرعها في لبنان، بالصلاحيات اللازمة وتبقى هذه الوكالة سارية المفعول حتى تاريخ إلغائها. وهي تلغي الوكالة السابقة الممنوحة الى السيد Andrew YELL وتحل مكانها، وتكون نافذة في لبنان من 1/11/2009 طيلة مدة التزام واحترام السيد ابو شبكة بمسؤولياته كمدير للفرع المذكور، وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.