المادة 1
-في التعديل - ان شركة LG Electronics Inc. المسجلة بتاريخ 9/4/2005، تحت رقم 2336 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 23/3/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4329/2010، وبما ان مكتبها التمثيلي في بيروت هو تحت سلطة وإدارة شركة "LG Electronics Levant - Jordan" قد صرحت بأن مجلس ادارة هذه الاخيرة ارتأى تعيين السيد Bum Soo Choi, من الجنسية الكورية، ممثلا ومحام لها في لبنان مع منحه كافة الصلاحيات اللازمة لادارة مكتبها التمثيلي في لبنان ولتأدية وتنفيذ كافة او أي من المهام المذكورة في سند التوكيل المؤرخ في 4/1/2010، وذلك باسم الشركة وبالنيابة عنها. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.